حكم التلويح بالطلاق كمن من قال لزوجته إذا فعلت كذا فارفعي معك ملابسك

أضيف بتاريخ: 04 - 11 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 131

سؤال الفتوى: يقول السائل : من قال لزوجته إذا طلعتِ من البيت ارفعي معك ملابسك، وخرجت مع أخيه ورجعت فما الحكم علما أنه كان شجار بيننا ؟ 


الفتوى الصوتية

تحميل


الجواب حسب النص من الشريط الصوتي :

إن نوى في قلبه الطلاق عندما قال لها : إذا طلعت من البيت ارفعي معك ملابسك، فهي طالق وإذا لم يقصد الطلاق فليست بطالق لأن الطلاق يقع تصريحاً أو تلويحاً، وهذا القول من التلويح إذا عقد الطلاق فيقع إذا خرجت إن نواه، ولا يقال بأن المعلق لا يقع فهذا قول لا دليل عليه تبع فيه ابن تيمية بعض الجنابلة، فالقول بالتعليق قول ضعيف كما بيناه في غير هذا المجلس وبالله التوفيق.