إن نوى في قلبه الطلاق عندما قال لها : إذا طلعت من البيت ارفعي معك ملابسك، فهي طالق وإذا لم يقصد الطلاق فليست بطالق لأن الطلاق يقع تصريحاً أو تلويحاً، وهذا القول من التلويح إذا عقد الطلاق فيقع إذا خرجت إن نواه، ولا يقال بأن المعلق لا يقع فهذا قول لا دليل عليه تبع فيه ابن تيمية بعض الجنابلة، فالقول بالتعليق قول ضعيف كما بيناه في غير هذا المجلس وبالله التوفيق.