أضيف بتاريخ: 21 - 11 - 2016 |
أضيف في: الفتاوى الشرعية|
عدد المشاهدات : 133
سؤال الفتوى: هل يلزم الشخص الذي لا يعمل, أو راتبه بسيط ولا يكفيه زكاة الفطر أفتونا مأجورين ؟
< جواب الفتوى >
زكاة الفطر لازمة في حق المستطيع لقوله تعالى: “لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا”([1])
فإن أداها الشخص وراتبه لا يغطي مصاريفه ومصاريف أولاده الشهرية أو ليس له دخل يغطي هذه المصاريف فإنما هو تكلف يتكلف به الشخص, والتكلف منهي عنه لأدلة متكاثرة .
منها ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس قال : كنا عند عمر فقال : نهينا عن التكلف([2]), وقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط في دفع زكاة الفطر الاستطاعة وهي عند السائل متعذرة, وبالله التوفيق .
(([1] سورة البقرة, الآية (286).
([2]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه(6/2659 رقم 6863)] من حديث أنس بن مالك.
مرتبط