سؤال الفتوى: تقدمت لخطبة فتاة، وهي متخرجة من الجامعة الإسلامية فاشترطت علي عدمُ توقيفها عن العمل ، وهي تعمل كمدرسة في المدرسة القرآنية ،وسؤالي هل أمنعها من هذا العمل واقبل شرطها وما هو حكم عمل المرأة ؟ وما هي الشروط الواجب علي أن أشترطها بما
يوافق شرع الله وسنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبارك الله فيكم
لا مانع أن تبقى هذه المخطوبة في مدرسة التحفيظ النسائية أو الخاصة بالبنات ولها حق الاشتراط لحديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعاً : المسلمون على شروطهم” وعليك أن تشجعها على ذلك، لعلها تراجع حفظها إن كانت محفظة أو علومها إن كانت غير محفظة، وبعد أن تنجب الذرية المباركة فعندها تقوم بأولادها وتترك المدرسة إذا حصل قصور حال غيابها عنهم، ولا تشترط عليها ذلك إلا حال مصلحة عامة لك ولها من غير مضرة وهذه الأمور تكون بالمفاهمة وبالتي هي أحسن، والأسرة الناجحة هي التي تنعم بالنصح واحترام كل ذي رأي رأي الأخر بشرط ألا يخالف الدين، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستشير نسائه ويسمع منهن ويحترم كلامهم ثم يفعل ما يراه مناسبا في غير ما شرط، ولنا فيه القدوة الحسنة، فلا تشترط إلا لمصلحة على أن تكون هي موافقة من غير إجبار، لذا فلا تمنعها إذا أصرت وكانت المصلحة راجحة فإنه لا مانع من عمل المرأة في محيط النساء مما لا اختلاط فيه، وأما الشروط الواجبة التي تجب لك عليها :
فأولها : إقامة أركان الدين من توحيد وصلاة ونحوها.
الثاني : أن تقوم بحق العشرة أحسنَ قيام. الثالث : ألا تخرج من منزلك أو تصوم الصيام المستحب إلا بإذنك.