حكم من فسخ العقد ولم يعطِ الزوجة حقها

أضيف بتاريخ: 28 - 10 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 77

سؤال الفتوى: شيخنا الفاضل: كنت قد خطبت امرأةً منذ قرابة عشرين سنة وقد تمّ العقد الشرعي (عقد النكاح) في بيت المرأة و قد استوفى كل شروطه ( من حضور الإمام والأولياء والشهود)

لكن بعد أيام قلائل فسختُ العقد الذي كان يربطني بالمرأة لسبب لم يعجبني في عائلة المرأة وليس له صلة تماما بالعقد الشرعي مع العلم أن العقد الإداري الذي كان مقررا بعد أسابيع أُلغي لهذا السبب وفي ذلك الوقت كنت أجهل الأحكام الشرعية و ظننت أن الأمر عادي و لم يترتب عليه شيء رغم أنني كنت أصلي وأصوم . و لكن والحمد لله لمّا منّ الله عليّ بالاستقامة تذكّرت هذا الأمر وأردت أن أعرف الحكم الشرعي فيه. السؤال : إذا كان عليّ نصف المهر فهل أقدره بالقيمة المالية القديمة أو القيمة الحالية؟ مع العلم أنني رجل متوسط الحال في معيشتي و إذا كان شيء آخر فأفتونا شيخنا مأجورين، أطال الله في عمركم و نفع بكم وجزاكم الله خيرا؟


الفتوى الصوتية

تحميل


< جواب الفتوى >

 

إذا كنت عقدت على المرأة ودخلت بها فيلزمك أن تسلمها المهر كله وإذا عقدت عليها ولم تدخل بها فيلزمك أن تعطيها نصف المهر لقول الله تعالى : ” وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ “، ويُقدر المهر بقيمته يوم العقد وليس بقيمته اليوم، وليس عليها عدة، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

وعليك أن تطلب منها العفو والمسامحة لكونك حرمتها من حقها الشرعي المادي طيلة المدة السابقة، وبالله التوفيق.