حكم صلاة المرأة في حال النزيف أو الأوساخ

أضيف بتاريخ: 15 - 11 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 58

سؤال الفتوى: أمي عندها نزيف وتستخدم أدوية تمنع النزيف لأنه مستمر بسبب كتلة في الرحم ، وقد توقف النزيف لكن يوجد أوساخ أحياناً فهي لا تصلي فما هو حكم الشرع؟ 


الفتوى الصوتية

تحميل


< جواب الفتوى >

الجواب حسب النص من الشريط الصوتي :

شفاها الله وعافاه، وبالنسبة للنزيف إذا حدث أو انقطع وحل محله نزول بعض الأوساخ الأخرى في غير أيام الدورة فكل هذه تُسمى استحاضة ويلزمها أن تغسل موضع هذا الدم أو هذه الأوساخ قبل الوضوء ثم تتوضأ وتصلي، فإذا نزل شئ أثناء الصلاة وتكرر يوميا أو أغلب الأوقات فلتكمل صلاتها وليس عليها إعادة لأن حكمه حكم سلس البول.

وقد ثبت عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت حبيش ” إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة ” فالنزيف دم عرق وما يسحبه من أوساخ يأخذ حكمه، ويحرم على أمك أن تترك الصلاة فترك الصلاة كفر، فوجود النزيف أو هذه الأوساخ لا يمنع من الصلاة مهما كانت الأسباب فلا تترك الصلاة إلا حال حيضها فقد ثبت عن عاثشة قالت : ” جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضه اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة “.

فيلزمها التوبة والاستغفار والمحافظة على الصلوات عند وجود النزيف أو هذه الأوساخ، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر قال قال النبي عليه الصلاة والسلام : إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.

وأخرج أهل السنن من حديث عن بريدة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ” العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر “.

وثبت عند الترمذي وغيره قال عبد الله بن شقيق: “كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة”، فالله الله في الصلاة فإنها صلة بين العبد وربه، وبالله التوفيق.