أضيف بتاريخ: 28 - 10 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 68
أضيف بتاريخ: 28 - 10 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 68
وبعضهم قال تبقى قدر سنتين بعد الطهر من الحيض إن كانت من أهل الحيض أو قدر سنتين بعد ثلاثة أشهر، وبعضهم قال أربع سنوات، ثم لها أن تتزوج، وكلام كثير في هذه المسألة وكله عن اجتهاد، والأقوى في هذا الباب أن نقول إن المسألة قضائية ويلزم العودة فيها للقاضي ، وهو يتولى أمرها بموجب حكم شرعي صادر عن المحكمة الشرعية فإذا حكم بمدة تنتظرها سنة أو سنتين أو ثلاثاً وبانتهائها يطلقها القاضي بالنيابة أو يحكم بطلاقها فتكون حينها طالقاً ولها أن تتزوج وترث من زوجها الأول باعتبار أنه في حكم المفقود فإذا تزوجت بعد نفاد المدة القضائية وظهر زوجها الأول كان الحكم قضائياً نافذاً يحمي المرأة ويكون القاضي وليها في القضية فتسلم الزوجة من أي أذى أو ضرر أو دعوى من الزوج الأول، طالما وهي اعتمدت على القاضي الشرعي، فلا يحق للزوج الأول أن يطالب بفسخ عقد الزوجة من زوجها الثاني ولا بماله الذي ورثته منه كما حكم به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره، وبالله التوفيق.