سؤال الفتوى: يا دكتور هل شراء الأجهزه الالكترونية والمواد الغذائية بالتقسيط يعتبر ربا، حيث أن التاجر يضيف مبلغ على السعر المحدد؟
< جواب الفتوى >
يجوز بيع التقسيط على الراجح وليس بربا ولكن بشرطين :
الأول : التراضي بين الطرفين المشتري والبائع عملًا بقوله تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ”
الثاني : أن يكون البائع مالكًا للسلعة التي يرغب في بيعها لما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه “.
فإذا كان البائع يمتلك هذه السلعة وقبضها وصارت ملكًا له جاز لك أن تشتري منه نقدا مثلا بألف دولار أو آجلا بالتقسيط بألف ومائة دولار تقسيطًا بالسعر الذي تتفق معه فيه، وبالله التوفيق.