حكم البناء غير المأذون به من الجهات المعنية ومبلغ إيجاره

أضيف بتاريخ: 30 - 10 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 97

سؤال الفتوى: استأجر شخص منزلاً وتم الاتفاق مع المؤجر بعقد بينهما فقام المستأجر ببناء ملحق مكون من غرفة واحدة فوق هذا المنزل بدون أخذ تصريح من الجهة المعنية مع العلم أن القانون في الدولة يلزم أخذ تصريح أياً كان حجم البناء كما اتفقا أيضا بعقد بينهما على قيمة الإيجار لهذا الملحق مع العلم أن المؤجر يعلم بما فعله المستأجر، 

السؤال : هل يجوز البناء بدون أخذ تصريح من الجهة المعنية وما الحكم الشرعي في مبلغ الإيجار الذي يستلمه المؤجر من المستأجر لهذا الملحق الغير مصرح؟


الفتوى الصوتية

تحميل



< جواب الفتوى >

الجواب ( حسب النص من الشريط الصوتي ) :

طالما وعقد الإيجار مع المؤجر المالك فلا شك أن مبلغ إيجار الملحق حلال للمؤجر ما دام قد اتفق عليه مع المستأجر، وأما الإذن من الجهات الرسمية فهو أمر خارج عن شروط الإيجار، والتي هي عبارة عن شرطين: الأول شرط الملكية للأرض والمبنى والشرط الثاني : شرط التراضي بين المؤجر والمستأجر، وهذان شرطان باتفاق الفقهاء، لكن كان ينبغي على المؤجر أن يأخذ تصريحاً لبناء الملحق الذي قام ببنائه المستأجر من الجهات الرسمية حتى لا تحدث مفسدة ولكون ذلك من باب طاعة ولاة الأمر أو من كلفهم بالإنابة، وبالله التوفيق.