حكم إخراج الزكاة على المال المعد للسكن الشخصي

أضيف بتاريخ: 26 - 10 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 115

سؤال الفتوى: السؤال : شيخنا بارك الله فيكم وأحسن إليكم : رجل عنده مال مقدر ب30 مليون سنتيم قد حال عليه الحول مع العلم

أن نصاب الزكاة عندنا حوالي 45مليون سنتيم ثم تحصل على مبلغ قدره 56مليون سنتيم في هذا الشهر فهل عليه في هذه الحالة إخراج الزكاة على عموم المبلغ المقدر ب86مليون سنتيم ؟ مع العلم أن أكثر المال لم يحل عليه الحول و أن هذا المبلغ مُعَدّ لشراء سكن، وجزاكم الله خيراً


الفتوى الصوتية



< جواب الفتوى >

 

 الجواب ( حسب النص من الشريط الصوتي ) : طالما والمبلغ الأول وهو ثلاثون مليوناً معد للسكن فلا زكاة فيه ومثله المبلغ ستة وخمسون مليوناً إذا كان معداً للسكن أما إذا كان مبلغُ ست وخمسين مليوناً للادخار أو للتجارة ففيه زكاة نسبة عروض التجارة وهي اثنان ونصف بالمائة، والحاصل أن أي مبلغ معد للسكن الخاص الشخصي فلا زكاة عليه، لأن الزكاة لم تُشرع إلا في ما فيه تَكسُب كما قال الله تعالى : ” يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض“.

والفقهاء يسمون مال السكن بالقُنيَة أو القِنية يجوز بضم القاف وكسرها وهو المال الذي يُنتفع به لا للتجارة.

وقد استدلوا في هذا الباب بالحديث المتفق عليه : ” ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة”، وبالله التوفيق.