أضيف بتاريخ: 22 - 11 - 2016 |
أضيف في: الفتاوى الشرعية|
عدد المشاهدات : 239
سؤال الفتوى: إذا أردت مثلا : أن أحجج شخصًا على حسابي الخاص فهل يجوز لي أن أدفعها من أموال الزكاة ؟؟
< جواب الفتوى >
لا ينبغي لأن أموال الزكاة المفروضة خاصة بمستحقيها وهم المذكورون في قوله تعالى : ” إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ([1]) وَالْمَسَاكِينِ([2]) وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا([3]) وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ([4]) وَفِي الرِّقَابِ([5]) وَالْغَارِمِينَ([6]) وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ([7]) وَابْنِ السَّبِيلِ([8]) فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ “([9])
لكن أجازه بعضهم باعتبار أن الحاج يدخل في ابن السبيل وفي سبيل الله وعملًا بما أخرجه ابن خزيمة بإسناد حسن قال الراوي : حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج، فقلنا: يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه. فقال: ” ما من بعير إلا على ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتوها كما أمركم، ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله”([10]).
وقد قال البخاري في صحيحه : ” باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله “، ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج([11]) .
والحاصل أن الأولى تنزيه الحج المفروض شرعًا والذي يلزم المستطيع من ماله إذ لا يلزمه حج إذا لم يملك مال السفر, وبالله التوفيق .
(([1] من لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته.
([2]) من له مال أو كسب لا يكفيه.
([3]) الساعين في تحصيلها وجمعها.
([4]) قوم أسلموا ونيتهم ضعيفة فيه فيستأنف قلوبهم أو أشراف قد يترتب بإعطائهم ومراعاتهم إسلام نظرائهم وقيل أشراف يستألفون على أن يسلموا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم.
([5]) وفي فك الرقاب, وهم المكاتبون وقيل بأن تبتاع(تشترى) الرقاب فتعتق.
([6]) أصحاب الديون الذين استدانوا في غير فساد ولا تبذير.
(([7] الصرف في الجهاد وقيل جميع القربات.
(([8] المسافر المنقطع من ماله.
(([9] سورة التوبة, الآية (60).
([10]) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه [كتاب المناسك, باب الأمر بتسمية الله عز و جل عند الركوب و إباحة الحمل على الإبل في المسير قدر طاقتها(4/142 رقم 2543)] من حديث أبي لاس الخزاعي.
([11]) ذكره البخاري في صحيحه [كتاب الزكاة, باب قول الله تعالى { وفي الرقاب…وفي سبيل الله } / التوبة 60 / (2/533)].
مرتبط