أضيف بتاريخ: 21 - 11 - 2016 |
أضيف في: الفتاوى الشرعية|
عدد المشاهدات : 158
سؤال الفتوى: امرأة عادة حيضها سبعة أيام, وإذا حاضت أكثر من ذلك فما حكمها وهل تصلى وتصوم, أفيدونا بذلك وجزاكم الله خيرًا .
< جواب الفتوى >
في هذه الحالة تعود إلى أوصاف الدم فإن كانت أوصافه أوصاف دم الحيض فهي حائض وإلا فمُسْتَحَاضَة .
وحاصل أوصافه من خلال الاستقراء والتتبع أنه : دم أسود له رائحة كريهة تعرفه النساء وغالبًا ما ينزل على شكل قطر فيه لون الاحمرار والاسوداد وفيه شيء من الدفء وعند بداية خروجه تحس المرأة بشيء من التوجع والألم .
وقد ورد في أوصافه أدلة عديدة ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تُسْتَحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إن دم الحيض دم أسود يَعْرِفْ, فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة, فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي “([1]) رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم والحديث حسن إن شاء الله .
فإذا تبين أن أوصافه أوصاف دم الحيض انقطعت عن الصلاة والصيام وهكذا تجري عليها أحكام الحائض لكون بعض النساء قد لا تنتظم عندها الدورة بين الحين والآخر, وبالله التوفيق.
([1]) أخرجه النسائي في سننه [كتاب الطهارة, باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة(1/113 رقم 221)] من حديث أم المؤمنين عائشة.
مرتبط