سؤال الفتوى: فضيلة الشيخ يقول الله سبحانه: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا ..) فهل يعني أنه إذا حصل الكنز وجب انفاقه كله في سبيل الله؟
< جواب الفتوى >
ذكر ابن عمر كما في صحيح البخاري معلقاً ووصله غيره أنها كانت قبل فرضية الزكاة ثم قال ابن عمر: “إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال”
وهذا إشارة إلى أن الزكاة تخرج في الورقين الذهب والفضة فمن كنز ذهبا أو فضة فعليه أن يخرج نصابهما كلما حال عليه الحول 2.50 بالمائة من قيمة الذهب الذي بلغ 85 جراماً، ومن الفضة التي بلغ نصابها 595 جراما، فهي في غير كنز الأرض المكتشف، وقد اختلف السلف هل الآية في أهل الكتاب أو فينا وفيهم كما نقل عنهم البخاري في صحيحه باتصال السند والصحيح القول الثاني وبالله التوفيق.