ماذا يعمل من فاتته صلاة المغرب وقد دخل مع الإمام في صلاة العشاء؟

أضيف بتاريخ: 16 - 11 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 182

ماذا يعمل من فاتته صلاة المغرب وقد دخل مع الإمام في صلاة العشاء؟


< سؤال الفتوى >

إذا فاتتني صلاه المغرب مثلا بسبب نوم واستيقظت عند الركعة الثانية من صلاة العشاء ثم ذهبت إلى المسجد ودخلت وهم في الركعة الأخيرة فماذا أفعل هل أكمل صلاة العشاء ثم المغرب؛ ما الحل في مثل هذه الحالات؟


< جواب الفتوى >

معنى هذا أنها فاتتك صلاة ثلاثية وأدركت الناس في صلاة رباعية فهنا يلزمك أن تصلي معهم صلاة العشاء ولا يجوز لك مخالفة الإمام للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه”([1]).

فطالما وهي رباعية وقد دخلت مع الإمام فيلزمك إتمامها ثم تصلي صلاة المغرب قضاء.

لكن كان الأولى ألا تدخل مع الإمام حتى تصلي صلاة المغرب لأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام تقديم صلاة على صلاة بل كان يرتبها وهذا واجب حتى عند التأخر وخروج وقت الصلاة عن الأخرى، ومما يؤكد ذلك ما أخرجه  الشيخان من حديث جابر بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، فقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “والله ما صليتها” فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب([2]) .

فيلزم الترتيب لكن طالما وقد صليت العشاء وجهلت حكم الترتيب فلا يلحقك إثم ويلزمك قضاء المغرب عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق بالقضاء([3])؛ وبالله التوفيق.


([1]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الآذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة (3/219 رقم 722)]، ومسلم في صحيحه [كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام (1/309 رقم 414)] كلاهما من حديث أبي هريرة.

([2]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب مواقيت الصلاة، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت (1/214 رقم 571)]، ومسلم في صحيحه [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (1/428 رقم 631)] كلاهما من حديث جابر بن عبد الله.

([3]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم (2/690 رقم 1852)]، ومسلم في صحيحه [كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت (2/804 رقم 1148)] كلاهما من حديث ابن عباس.