أضيف بتاريخ: 21 - 11 - 2016 |
أضيف في: الفتاوى الشرعية|
عدد المشاهدات : 77
سؤال الفتوى: عندنا باليمن رجل أفلس وقد استدان مبالغ طائلة من كثير من الناس ولم يبق معه سوى بعض الأموال التي ربما لا تفي بنصف ما عنده للناس فما الحل الشرعي معه ؟
< جواب الفتوى >
كل ما يملكه يقسم على أصحاب الدين كل حسب سهمه من المبالغ الموجودة بوجود حكم عدل, وبعد التقسيم لا يحق لأي شخص أن يطالبه بشيء شرعًا لكونه مفلسًا فمن ظفر بنصف ما أدان فذلك الذي له وهكذا يقال في حق كل دائن من هؤلاء أصحاب الحق لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” تصدقوا عليه “فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: ” خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك “([1]).
واستثنى الفقهاء من ذلك ما كان لا يستغني عنه كالمنزل وستر العورة وما يقيه من البرد ويسد رمقه ومن يعول لأن غياب أشياء كهذه تسبب أضرارًا ومفاسد عظيمة والأصل دفع الضرر عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ” لا ضرر ولا ضرار “([2]). وبالله التوفيق .
([1]) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب المساقاة, باب استحباب الوضع من الدين(3/1191 رقم 1556)] من حديث أبي سعيد الخدري.
(([2] أخرجه أحمد في مسنده [مسند بنى هاشم, مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم(1/313 رقم 2867)] من حديث بن عباس.
مرتبط