حكم نفقة المطلقة إذا تركت بيت زوجها وله منها ولد

أضيف بتاريخ: 03 - 11 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 249

سؤال الفتوى: شخص طلق زوجته طلقة واحدة ثم ذهبت بيت والدها وبعد شهرين قام باسترجاعها على ذمته عبر المحكمة ولكنها لم ترجع لبيت زوجها بسبب خلاف بينهما ..

فهل في هذه الحالة يلزمه نفقة أو ما هو رأي الشرع في ذلك علما أن لديهم طفلاً لم يتجاوز الرابعة من عمره.


الفتوى الصوتية

تحميل



< جواب الفتوى >

الجواب حسب النص من الشريط الصوتي

من طلق زوجته فيلزمها ألا تخرج من بيته حتى تنتهي عدتها وإلا فهي آثمة ولا يحل أن تخرج إلا بإذنه قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ “.

فإن أصرت على الخروج من بيت زوجها فخرجت فقد تعدت حدود الله فهي آثمة.

وأما النفقة عليها فلا شك أنه تلزم زوجها النفقة عليها وعلى ولدها باتفاق العلماء طالما والطلاق ما زال رجعيا وهي في أيام العدة وبالله التوفيق