حكم من صلى قصرا ثم دخل مسجد الحضر

أضيف بتاريخ: 30 - 10 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 132

سؤال الفتوى: شيخنا العزيز أدام الله بقاك ونفع الله بعلمك وكتب لك الأجر والثواب : شخص مسافر صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم جاء وقت العصر وكان برفقه إخوة له وكانوا ذاهبين للجامع لأداء صلاة العصر وطلبوا منه الذهاب معهم ، ففي هذه الحالة ما الأفضل أن يعمله ؟ 


الفتوى الصوتية

تحميل



< جواب الفتوى >

الجواب حسب النص من الشريط الصوتي :

إذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم جاء وقت العصر فله أن يشعر إخوانه بأنه قد صلى العصر مع الظهر جمعاً وقصراً فإذا ذهب المسجد معهم فالسنة أن يصلي مع المقيمين في المسجد صلاة إتمام حتى وإن قد صلى قصراً وهي له نافلة يعني صلاة الإتمام أربع ركعات، فقد أخرج بعض أهل السنن كما ثبت من حديث محجن : أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع ومحجن في مجلسه فقال له: ” ما منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برجل مسلم ؟ ” فقال : بلى يا رسول الله ولكني كنت قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا جئت المسجد وكنت قد صليت فأقيمت الصلاة فصل مع الناس وإن كنت قد صليت “.

وثبت عند أحمد : أن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة , فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا , وإذا رجعنا إلى رحلنا صلينا ركعتين, فقال ابن عباس: تلك سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وعلى آله وسلم

وعند مسلم أيضاً : أن ابن عمر كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا , وإذا صلى وحده صلى ركعتين.وبالله التوفيق.