حكم تأخير الصلاة عن وقتها لظروف العمل العسكري

أضيف بتاريخ: 16 - 11 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 401

سؤال الفتوى: نحن شباب نشتغل في القوات المسلحة التابعة لبلدنا, وفي أثناء التدريبات العسكرية نضطر بعدم الخروج من ساحة القتال التدريبية لظروف العمل لدينا, فنضطر إلى تأخير صلاة الظهر والعصر إلى المغرب, وأحيانا يخيروننا أن نصلي في الوقت كلًّا حسب وضعيته فما حكم الشرع في صلاتنا هذه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 


< جواب الفتوى >

لا يجوز تأخير الصلاة حتى تخرج عن وقتها بأي حال من الأحواللقوله تعالى: ” إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا “([1]).

وإذا كان الجند في حال قتال مع العدو فيلزمهم الصلاة أيضًا على وقتها ولم يعذر الشرع أحدًا عن تأخير الصلاة متعمدًا ولكنه رخص للمقاتلة أن يصلوا على أي هيئة كانت إذا كانوا يخشون صولة العدو ولصلاة الخوف عدة هيئات منها ما جاء في الصحيحين عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ورد في السنة وله حكم الرفع .

وصح عند البيهقي مرفوعًا بلفظ: ” إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس “([2]).

فلا عذر لأحد  في أن يؤخر الصلاة حتى تخرج عن وقتها بأي حال من الأحوال بخلاف النائم والناسي كما لا يخفى للأدلة المتكاثرة والتي منها ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أنس وغيره مرفوعًا: ” من نام عن صلاة أو سها عنها فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك”, وقرأ قوله تعالى: ” وأقم الصلاة لذكري “([3]).

لكن قد يقول السائل إن قائد الجيش يلزم الجند بعدم ترك أماكنهم لتدريبهم كيفية ملاقاة العدو والثبات في مثل ذلك .

فجوابه أنه لو كان جائزًا لأجازه الشرع ولكن لا يصح في مثل هذا المقام الدليل فالخطأ ليس من الجندي بل من قائده وبإمكان قائد الجيش أن يستخدم طرقًا أخرى لا تنافي الشرع وأن يستشير أهل العلم في مثل ذلك قبل إعطاء الأوامر فإن الشرع أمانة ويلزم الخضوع له, وعلى الجندي إذا أرغم على ذلك أن يصلي في مكانه قبل أن يخرج وقت الصلاة ولو بالإشارة مستقبلًا القبلة أو غير مستقبل القبلة حسب الاستطاعة فإذا منع من الوضوء والتيمم معًا فيلزمه الصلاة بغير وضوء لقوله تعالى : ” فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ “([4]) ؛وفق الله حكامنا وحكام المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه وأصلح بهم العباد والبلاد اللهم آمين .


([1]) سورة النساء, الآية (103).

([2]) أخرجه البيهقي في سننه [كتاب صلاة الخوف, باب كيفية صلاة شدة الخوف(2/453 رقم 6234)] من حديث ابن عمر.

([3]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب مواقيت الصلاة, باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة (1/215 رقم 572)], ومسلم في صحيحه [كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها(1/477 رقم 684)] كلاهما من حديث أنس بن مالك.

([4]) سورة التغابن, الآية (16).