حكم بناء البيوت من ربا والصلاة في المساجد التي فيها مال مختلط من ربا

أضيف بتاريخ: 30 - 10 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 61

سؤال الفتوى: شيخنا بارك الله فيكم وسددكم , عندنا في البلد مقاولون مكلفون ببناء السكن والدولة تعطيهم قروضاً عبر البنوك الربوية فما حكم التعامل معهم في اقتناء السكن، 

وكذلك شيخنا عندما يتم بناء السكن يتبرع المقاول بسكن كبير في الدور الأسفل من العمارة فيُحَوَل إلى مسجد فما حكم هذه المساجد والصلاة فيها لوجود خلل في مال المقاول أقلَُ أحواله أنه مال مختلط بالربا؟


الفتوى الصوتية 

تحميل



< جواب الفتوى >

الجواب (حسب النص من الشريط الصوتي) :

كل القروض التي تعطيها الدولة بواسطة البنوك في غالبية الدول إن لم نقل فيها كلها لا تسلم من الربا، والربا جريمة في حق من يتعامل به وهو مبارزة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام.

قال الله تعالى : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ “.

وأخرج ابن ماجة في ما ثبت في الحديث : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ .

فلا يحل شراء هذه المساكن أو بناؤها بواسطة هؤلاء المقاولين، وأما الصلاة في هذه المساجد التي تكون في الدور الأرضي فالصلاة فيها صحيحة، وإن كان جزء مالها من حرام فيرتكب إثميته المقاول، أما الصلاة فصحيحة، ولكن إن وجد إنسان مسجداً آخر لم يكن فيه شئ من الربا فهو أولى له وأورع، بخلاف المسجد الذي بني من ربا خالص فإن الصلاة لا تحل فيه مطلقاً، لأن حكمه حكم المسجد الضرار، وبالله التوفيق.