رجل رضع مع جد فتاة لأبيها- والد أبيها – هل يحل لأبنائه الزواج منها ؟

أضيف بتاريخ: 22 - 11 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 86

سؤال الفتوى: يسأل عن رجل رضع مع جد فتاة لأبيها – والد أبيها – هل يحل لأبنائه الزواج منها ؟ 


< جواب الفتوى >

هذا الرجل يعتبر بعد الرضاعة جداً للفتاة وأخاً لجدها “والد أبيها ” بمعنى أن الجدين أخوان من الرضاعة فإذا كان للذي رضع مع جدها ابن، فهذا الابن يعتبر ابن عم لوالدها لأن والدها يقول للرجل الذي رضع مع جدها ” عم ” فابن هذا العم يعتبر ابن عم بالنسبة لوالد الفتاة ومعنى ذلك أن ابن عمه يجوز له أن يتزوج ابنته يعني هذه الفتاة، ولا تعتبر من المحارم لا نسباً ولا رضاعةً ، ولذا فهي لا تدخل في المحارم المذكورة في قوله تعالى “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً )” وبالله التوفيق.