خروج المرأة من بيت زوجها ونومها عند أهلها بغير إذنه لمشاكل بينها وبينه

أضيف بتاريخ: 11 - 11 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 64

سؤال الفتوى: سائلة تقول ، أنا امرأة متزوجة وعلى وشك الطلاق وموجودة الآن في بيت أهلي ولا أتحدث مع زوجي لأنه بيننا مشاكل وأريد الطلاق منه _ هل يجوز أن أخرج مع أهلي إلى مكان وأنام مع أهلي خارج البيت عند الأقارب ؟ 


الفتوى الصوتية

تحميل


< جواب الفتوى >

(الجواب حسب النص من الشريط الصوتي)

لا شك أنه لا يجوز للمرأة المتزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا تخرج إلا بمسوغ شرعي، كأن يضربها ضرباً مبرحاً تضرر منه،  أو أن يمنع عنها الطعام والشراب فتخشى على نفسها الهلكة، أو يأتي بشيء فيه إساءة لعرضها، ونحوها من المسوغات الشرعية، ومهما حصلت المشاكل فينبغي للمرأة أن تبقى في بيت زوجها إلا عند الضرر الشديد كما قلنا، فلا تذهب إلى بيت أهلها ولا إلى بيت أخيها أو محارمها حتى وإن تلفظ الطلاق إذا كانت في حالة الطلاق الرجعي وليس الطلاق الذي انتهت عدته، لأن الله عز وجل يقول ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ)، هذا إذا وقع الطلاق، فتبقى أثناء العدة في بيتها، فما بالكم والأمر ما زال على قيد مشاكل، وأيضا أنه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره)، هذا يدل على مكانة الزوج مهما حصلت المشاكل، و لذلك نقول لكي أختي الكريمة لا تخرجي من بيته إلا إذا كان هناك سبب مما ذكرنا أي من المسوغات الشرعية،  لا يعني إذا حصل غضب، أو حصل اختلاف ، أو حصلت مشكلة، خرجتي من البيت ، ( لا) ،   إن وجد هناك مسوغ فيه ضرر عليكي، هذا الضرر  كأن لا يحافظ على العرض، أو يمنعك من الطعام والشراب، أو أن يقوم بضربك ضرباً مبرحاً ككسر عظم وإسالة دم وما أشبه ذلك،  أما غير ذلك فلا ، لأن الله عز وجل يقول (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)،   ولذلك عليك أن تصلحي أمرك مع زوجك وإذا كان هناك الطلاق،  فلا تخرجي من البيت إلا بمسوغ شرعي والأصل في أن المرأة لا تخرج إلا بعد انقضاء العدة ،، وبالله التوفيق.