حكم نسبة الولد لغير أبيه

أضيف بتاريخ: 03 - 11 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 53

سؤال الفتوى: سألني أحد الإخوة أنه كفل مولوداً تخلت عنه أمه حيث أنها أنجبته بطريقة غير شرعية ورفض والده الزواج بها بل وأنكر أنه ابنه،

وتحت التهديد من إخوتها بالقتل اضطرت المسكينة للتخلي عن ذلك المولود وكفله هذا الأخ المذكور ونسبه إلى نفسه وهو الآن يريد الاستفسار عما إذا كان ذلك جائزا أم غير جائز، مع العلم أن هذا الكافل “لا ينجب” حيث أنه أجرى عدة فحوصات مخبرية أكدت جميعها عدم وجود “حيوانات منوية” لديه، وقد تكفل بتربية المولود ونسبه إلى نفسه ابتغاء وجه الله تعالى حيث أنه يحب الأطفال كثيراً هو وزوجته، أفتونا جزيتم من الله الجنة؟


الفتوى الصوتية

تحميل


< جواب الفتوى >

(الجواب حسب النص من الشريط الصوتي)

له أن يربي هذا المولود ويرعاه وهو وأهله مأجورون على ذلك وأما أن ينسبه إليه فهذا نوع من التبني الذي كان من خلق الجاهلية الأولى وهو حرام، وفي الصحيحين فال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام.”

والمولود لم يدع أنه أبوه لكونه طفلا لا يعقل وأما أنت يا من ترعاه وتنفق عليه فتعقل فأنت مرتكب لحرام وساكت على فعل حرام، راض به، والحاصل أنك تؤجر على رعايته والنفقة عليه بشرط ألا تنسبه لك، لحرمة ذلك، وعليك ألا تقطع أمه الحقيقية ووالده الحقيقي اللذين وقعا في الزنا وكانا سبباً في إنجابه حتى يعود هذا الطفل لهما يوماً من الأيام إن وافقا ويا حبذا لو بعثت لهما بجوابي هذا، لعلهما يتوبان ويستغفران مما جنيا، وبالله التوفيق.