حكم من يشتري بضائع مسروقة

أضيف بتاريخ: 29 - 10 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 59

سؤال الفتوى: ما حكم من يشتري بضائع مسروقة ؟ 


الفتوى الصوتية

تحميل



< جواب الفتوى >

الجواب (حسب النص من الشريط الصوتي):

حرام ولا يحل، والمشتري سارق أيضاً، طالما وهو يعلم أنها بضاعة مسروقة، لأنه شجعه على السرقة بشرائه إياها وتعاون معه على الإثم قال الله تعالى : ” وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”.

بل لو أنه عرف السارق ولم يشترِ منه وسكت عنه ولم ينصحه أو يأخذ بيده لرد الحقوق إلى ذويها لكان آثماً، فما بالك بشخص شاركه السرقة بشراء البضاعة المسروقة، فإذا اشترى البضاعة المسروقة فيلزمه أن يعيدها لمالكها الأصلي ويطلب العوض من السارق وإذا لم يعرفه فليتصدق بقيمتها بنية أن يكون أجر الصدقة لمالكها الأصلي، لعل الله أن يتجاوز عنه، وأما حديث : من سرق له متاع أو ضاع له متاع ووجده في يدي رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن ” فقد أخرجه أحمد وغيره وهو ضعيف فلا تغتر بتحسين شعيب الارنأوط له، وبالله التوفيق.