حكم طلاق الحامل ونفقتها

أضيف بتاريخ: 03 - 11 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 221

سؤال الفتوى: ما هو رأي الشرع في شخص طلق زوجته وهي حامل؟ فهل يقع الطلاق في هذه الحالة وماذا عن النفقة ؟


الفتوى الصوتية

تحميل



< جواب الفتوى >

الجواب حسب النص من الشريط الصوتي

نعم أجمع العلماء على أن من طلق زوجته وهي حامل فقد وقع الطلاق ولا نعلم خلافاً في هذه المسألة وهذا ما يؤكده قوله تعالى: ” وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ”

فإن الآية دليل في حق كل حامل مطلقة أو توفي عنها زوجها.

فإن كانت في أيام العدة فيلزمه نفقتها وسكناها حتى تنتهي عدتها بوضع الحمل فإن وضعت قبل أن يراجعها فيلزمه النفقة على المولود منها ولما كان لا طريق لهذه النفقة لهذا المولود إلا عن طريق الأم لزم النفقة عليها لتقوم بواجب الرضاع ثم النفقة عليه في أيام الحضانة حتى استحقت الكسوة لها كأم فوق النفقة على المولود شكراً وجزءا لها كما قال الله تعالى : ” وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف”

فهي تأخذ نفقة وكسوة فالنفقة تتغذى بها فهي لها نفقة لترضع الولد والكسوة لها خاصة وهي غيرُ كسوته

ولذا قال الله تعالى وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

فهذه أدلة واضحة في لزوم النفقة على الحامل وعلى ولدها بعد الإنجاب وبالله التوفيق.