حكم صلاة النساء في المسجد جماعة قبل جماعة الإمام بالناس

أضيف بتاريخ: 24 - 09 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 53

سؤال الفتوى: هل تجوز الجماعة عموما للنساء مع امرأة تقوم وسطهن لتؤمهن في المسجد قبل أو بعد صلاة الإمام؟ جزاكم الله خيرا و بارك فيكم


الفتوى الصوتية

تحميل



< جواب الفتوى >

الجواب ( حسب النص من الشريط الصوتي ) : إذا حضرت النسوة لمسجد به إمام وهو في العادة يصلي بهم فيلزم الصلاة خلف الإمام ولا يحل لهن أن يعملن جماعة قبل صلاة الإمام فعن محجن : أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برجل مسلم ؟ فقال : بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت ” والحديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وغيره. 

لكن حصل الخلاف في المسألة إذا انقضى الإمام من صلاته فهل يحل قيام جماعة ثانية في المسجد الجامع، حتى قال الشافعي في الأم : إنه ليس من فعل السلف قيام جماعة ثانية في المسجد الجامع، ووافقه على هذا القول مالك وأبو حنيفة وجماعة من أهل العلم،وقد أخرج عبد الرزاق والطبراني : أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس قد صلوا, فرجع بهما إلى البيت, فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم صلى بهما “.

وعلى ذلك النسوة إذا حضرن المسجد الذي فيه إمام راتب بعد انتهاء الإمام من صلاة الجماعة فعليهن أن يصلين فرادى، ولا يصلين جماعة القول الراجح، وبالله التوفيق.