حكم إهداء الكفن

أضيف بتاريخ: 22 - 09 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 3٬110

سؤال الفتوى: هناك مسألة في الأكفان : أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بلا بأس حول سؤال طُرِحَ عليه في حكم إهداء الكفن ،

شيخنا بارك الله فيكم نرجو من فضيلتكم توضيح أكثر لهذه المسألة بحيث اعتاد الناس عندنا في المسجد ومنذ زمن ليس بالطويل على إهداء الأكفان إلى المسجد بحيث يُهدَى بعد ذلك إلى الناس المحتاجين لتكفين موتاهم-زعماً- مع العلم شيخنا أننا لا نعلم إلى هذا الوقت من الزمن حاجة الناس إلى الأكفان لتمكن الناس من شراء الأكفان لذويهم عموماً فهل هذه الأكفان المهداة للمسجد والتي تعتبر أموالاً جامدة من الإسراف .بارك الله فيكم


الفتوى الصوتية

تحميل



< جواب الفتوى >

الجواب ( حسب النص من الشريط الصوتي ) : لم أقف على فتوى ابن باز في هذه المسألة، ولكني أقول للسائل إن وقفت عليها من قوله رحمه الله، فعليك بالأخذ بها فهو إمام عصره ومخرجها صحيح موافق لأدلة الشرع، فإن إهداء الكفن لأقارب الميت الأصل فيه الجواز والإباحة لأنه يدخل في عموم حديث ” تهادوا تحابوا ” وهو حديث حسن أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وخاصة إذا كان هناك فقراء ليس عندهم ثمن الكفن فيجوز عليهم التصدق بالكفن ويجوز الإهداء، لعموم أدلة الصدقة والهدية، فلا تخرج هذه المسألة من العموم إلا بدليل، لكن لا نحبذ وضع الأكفان في المسجد لانتظار من يحتاجها لأن هذه ليس سنة ولا فعلها السلف وخاصة أنها في دار للعبادة، ولا بأس من فعل ذلك في مخزن غير المسجد، ولو ترك الناس ذلك واكتفوا بشراء الكفن وقت حاجته للفقير فهو أولى وأتبع للسنة، وبالله التوفيق.