حكم إخراج زكاة حلي المرأة

أضيف بتاريخ: 15 - 11 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 110

سؤال الفتوى: هل من الواجب الزكاة على الذهب الملبوس؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء؟ 


الفتوى الصوتية

تحميل


< جواب الفتوى >

الجواب حسب النص من الشريط الصوتي :

الصحيح في المسألة وجوب إخراج الزكاة في جميع الذهب وغير الملبوس داخل في ذلك متى استوفى شروطه وهي بلوغ النصاب والحول لما أخرجه أبو داود وغيره: أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق [ يعني فضة ], فقال: ” ما هذا يا عائشة؟” فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله، فقال: ” أتؤدين زكاتهن؟ فقالت: لا، قال: ” هن حسبك من النار”

وثبت عند أبي داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان ( أي سواران ) غليظتان من ذهب فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ قال : فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقالت : هما لله عز ولرسوله “.

وقد أفتى بهذا الجواب عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة والتابعين، وهذا هو الراجح، وبالله التوفيق.