أضيف بتاريخ: 22 - 11 - 2016 |
أضيف في: الفتاوى الشرعية|
عدد المشاهدات : 70
سؤال الفتوى: أنا إمام مسجد حاولت التوفيق بين زوجتي وأهلي وفشلت والآن زوجتي عندي وقد تقدمت بدعوى علي طلب معجل المهر علمًا أنه غير مقبوض على طلبها وهي الآن عندي وكلّي رغبة في الخلاص منها ما هو رأيكم ؟
< جواب الفتوى >
طالما وطلبت الزوجة ما بقي لها من المهر فيلزم تسليمه لها وعدم التحايل في إبطاله ما دام وهي لم تطلب الطلاق لأن المهر من خصوصية الزوجة وربنا يقول جل شأنه :
” وَآتُوا([1]) النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً([2]) فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا([3]) “([4])
وقال تعالى : ” وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا([5]) فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا “([6]).
فطالما الشرط على مهر مقدم ومهر مؤخر ولم يتم دفعهما حتى الآن فيلزم الوفاء بالشرط عملًا بالحديث الصحيح: ” المسلمون عند شروطهم “([7]).
ولكن لا ننصحك بالطلاق والمفارقة طالما والمشكلة عائلية فحاول أن تكون مصلحًا واحذر أن تميل للأقارب وتظلم الزوجة بنية أن يرضى الأقارب أو تظلم والديك وأقاربك بنية رضا الزوجة فأحلاهما مر بل ينبغي عليك أن تكون متعقلًا ومصلحًا وناصحًا للطرفين فلا تخرب بيتك بيدك واتق الله في نفسك وزوجتك وأقاربك, وبالله التوفيق .
([1]) أعطوا.
(([2] فريضة ,العطيّة بلا قصد عوض, إعطاءَ كرامة.
([3]) طيباً لا إثم فيه { مَّرِيئاً } أي لا داء فيه.
(([4] سورة النساء, الآية (4).
(([5] مالاً كثيراً.
([6]) سورة النساء, الآية (20).
(([7] أخرجه البيهقي في سننه الكبرى [كتاب الصداق, باب الشروط في النكاح(7 /249 رقم 14213)] من حديث عائشة وأنس بن مالك.
مرتبط